____________________
ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى بقوم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر " (1).
وهذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى داود بن الحصين، وقد وثقه النجاشي وقال: أنه كان يصحب أبا العباس الفضل بن عبد الملك وإن له كتابا يرويه عدة من أصحابنا (2). لكن قال الشيخ (3) وابن عقدة (4) إنه كان واقفيا. ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا الطعن من الشيخ كلام ابن عقدة، وهو غير ملتفت إليه، لنص الشيخ (5) والنجاشي (6) على أنه كان زيديا جاروديا وأنه مات على ذلك. (وهذه الرواية كالصريحة في جواز الائتمام) (7).
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يكره ائتمام المسافر بالحاضر وقد حكم المصنف في المعتبر بكراهته كالعكس، واحتج عليه برواية الفضل المتقدمة، وبأن كل واحد منهما يفارق إمامه اختيارا، والمفارقة مكروهة للمختار (8) وقد ورد بجواز ائتمام المسافر بالحاضر روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم،
وهذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى داود بن الحصين، وقد وثقه النجاشي وقال: أنه كان يصحب أبا العباس الفضل بن عبد الملك وإن له كتابا يرويه عدة من أصحابنا (2). لكن قال الشيخ (3) وابن عقدة (4) إنه كان واقفيا. ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا الطعن من الشيخ كلام ابن عقدة، وهو غير ملتفت إليه، لنص الشيخ (5) والنجاشي (6) على أنه كان زيديا جاروديا وأنه مات على ذلك. (وهذه الرواية كالصريحة في جواز الائتمام) (7).
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يكره ائتمام المسافر بالحاضر وقد حكم المصنف في المعتبر بكراهته كالعكس، واحتج عليه برواية الفضل المتقدمة، وبأن كل واحد منهما يفارق إمامه اختيارا، والمفارقة مكروهة للمختار (8) وقد ورد بجواز ائتمام المسافر بالحاضر روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم،