____________________
يعلم، كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة؟ قال: " يحوله عن يمينه " (1).
قوله: (أو امرأة).
المراد أنه يستحب للمرأة فما فوقها التأخر عن الإمام إذا كان رجلا. ولو قلنا بتحريم المحاذاة وجب التأخر، لكنا قد بينا ضعفه فيما سبق (2).
وتدل على الاستحباب روايات، منها: ما رواه الشيخ، عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته، قال: " نعم، تقوم وراءه " (3).
وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يؤم المرأة، قال: " نعم تكون خلفه " عن المرأة تؤم النساء، قال: " نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " (4).
وعن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال: " يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما " (5).
وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الإمام، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: " نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك " (6).
قوله: (أو امرأة).
المراد أنه يستحب للمرأة فما فوقها التأخر عن الإمام إذا كان رجلا. ولو قلنا بتحريم المحاذاة وجب التأخر، لكنا قد بينا ضعفه فيما سبق (2).
وتدل على الاستحباب روايات، منها: ما رواه الشيخ، عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته، قال: " نعم، تقوم وراءه " (3).
وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يؤم المرأة، قال: " نعم تكون خلفه " عن المرأة تؤم النساء، قال: " نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " (4).
وعن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال: " يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما " (5).
وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الإمام، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: " نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك " (6).