____________________
الأول: الأصح (1) أنه يجب على الأمي الإئتمام بالقارئ المرضي مع الإمكان، لأن من هذا شأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة فيجب عليه.
وبه قطع العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف لأحد من الأصحاب (2) (3).
الثاني: الأخرس في معنى الأمي، فيجوز أن يؤم مثله. وهل له أن يؤم أميا؟
قيل: لا، لقدرته على النطق بالتكبر، والأخرس عاجز عنه (4). وقيل بالجواز، وهو خيرة المعتبر (5)، لأن التكبير لا يتحمله الإمام وهما في القراءة سواء.
والأصح المنع، لأصالة عدم سقوط القراءة مع إخلال الإمام بالركن، ونقص صلاته بالنسبة إلى المأموم.
الثالث: لو أحسن أحد الأميين الفاتحة والآخر السورة جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.
ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة فإن اتحد صح ائتمام أحدهما بالآخر، وإلا فلا، لأن كل واحد منهما أمي بالنسبة إلى الآخر، مع احتمال الجواز، لتساويهما في كونهما أميين.
الرابع: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده (6). وقيده العلامة في المختلف بكون القارئ غير صالح
وبه قطع العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف لأحد من الأصحاب (2) (3).
الثاني: الأخرس في معنى الأمي، فيجوز أن يؤم مثله. وهل له أن يؤم أميا؟
قيل: لا، لقدرته على النطق بالتكبر، والأخرس عاجز عنه (4). وقيل بالجواز، وهو خيرة المعتبر (5)، لأن التكبير لا يتحمله الإمام وهما في القراءة سواء.
والأصح المنع، لأصالة عدم سقوط القراءة مع إخلال الإمام بالركن، ونقص صلاته بالنسبة إلى المأموم.
الثالث: لو أحسن أحد الأميين الفاتحة والآخر السورة جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.
ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة فإن اتحد صح ائتمام أحدهما بالآخر، وإلا فلا، لأن كل واحد منهما أمي بالنسبة إلى الآخر، مع احتمال الجواز، لتساويهما في كونهما أميين.
الرابع: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده (6). وقيده العلامة في المختلف بكون القارئ غير صالح