____________________
منهما بالإئتمام بالآخر يتضمن الإقرار على الغير، فلا يقبل كما لو أخبر الإمام بعد الصلاة بفسادها بغير ذلك (1).
وأجيب عنه بأن ذلك غير مسموع في مقابلة النص الدال على البطلان (2)، وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لإثبات هذا الحكم، لكنها ضعيفة جدا (3).
ويمكن أن يقال: إن من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام بوظائف الصلاة التي من جملتها القراءة وسبقه بتكبيرة الإحرام، فإن دخل كل منهما في الصلاة على هذا الوجه كان دخولهما مشروعا واتجه عدم قبول إخبار كل منهما بما ينافي ذلك، كما في صورة الإخبار بالحدث، وإن انتفى ذلك تعين الحكم بالبطلان وإن لم يحصل الإخبار. وعلى هذا الوجه يمكن تنزيل الرواية وكلام الأصحاب.
ولا يخفى أن وقوع الاختلاف على (هذا الوجه نادر جدا) (4) فإنه لا يكاد يتحقق إلا في حال التقية والائتمام بثالث ظاهرا.
قوله: (وكذا لو شكا فيما أضمراه).
أي: وكذا لا تصح صلاتهما لو شكا فيما أضمراه من الإمامة أو الائتمام. لأن الشك إن كان في أثناء الصلاة لم يمكنهما المضي على الائتمام وهو ظاهر، ولا على الانفراد أو الإمامة، لجواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل النية من رأس ويمتنع العدول. وإن كان بعد الفراغ لم يحصل منهما اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة.
وأجيب عنه بأن ذلك غير مسموع في مقابلة النص الدال على البطلان (2)، وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لإثبات هذا الحكم، لكنها ضعيفة جدا (3).
ويمكن أن يقال: إن من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام بوظائف الصلاة التي من جملتها القراءة وسبقه بتكبيرة الإحرام، فإن دخل كل منهما في الصلاة على هذا الوجه كان دخولهما مشروعا واتجه عدم قبول إخبار كل منهما بما ينافي ذلك، كما في صورة الإخبار بالحدث، وإن انتفى ذلك تعين الحكم بالبطلان وإن لم يحصل الإخبار. وعلى هذا الوجه يمكن تنزيل الرواية وكلام الأصحاب.
ولا يخفى أن وقوع الاختلاف على (هذا الوجه نادر جدا) (4) فإنه لا يكاد يتحقق إلا في حال التقية والائتمام بثالث ظاهرا.
قوله: (وكذا لو شكا فيما أضمراه).
أي: وكذا لا تصح صلاتهما لو شكا فيما أضمراه من الإمامة أو الائتمام. لأن الشك إن كان في أثناء الصلاة لم يمكنهما المضي على الائتمام وهو ظاهر، ولا على الانفراد أو الإمامة، لجواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل النية من رأس ويمتنع العدول. وإن كان بعد الفراغ لم يحصل منهما اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة.