____________________
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم يصلي العصر وهي لهم الظهر، قال: " أجزأت عنه وأجزأت عنهم " (1).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: " فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم " (2).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " (3).
ونقل عن الصدوق - رحمه الله - أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمهما العصر فيصلي معه (4) العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنه (5).
قال في الذكرى: ولا نعلم مأخذه، إلا أن يكون نظر إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها (6). وهو خيال ضعيف، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه.
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: " فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم " (2).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " (3).
ونقل عن الصدوق - رحمه الله - أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمهما العصر فيصلي معه (4) العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنه (5).
قال في الذكرى: ولا نعلم مأخذه، إلا أن يكون نظر إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها (6). وهو خيال ضعيف، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه.