____________________
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا " (1).
وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: " يصلي معهم ويجعلها الفريضة " (2) ونحوه روى هشام بن سالم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام (3).
والظاهر أن معنى قوله عليه السلام: " ويجعلها الفريضة " أنه يجعلها الصلاة التي صلاها أو لا، لا غيرها من الصلاة.
وقال الشيخ في التهذيب: إن المعنى في هذا الحديث أن من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة، ثم يصلي في جماعة، وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض، لأن من صلى الفريضة بنية الفرض لا يمكن أن يجعلها غير فرض (4). وهو تأويل بعيد، وما ذكرناه أقرب.
وهنا مباحث:
الأول: يستفاد من قول المصنف رحمه الله: ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته، أن من صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى لا تشرع له الإعادة. وهو كذلك، للأصل، وإدراك فضيلة الجماعة بالأولى.
وحكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع، لعموم الأدلة (5). وهو غير واضح، لأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده، وما
وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: " يصلي معهم ويجعلها الفريضة " (2) ونحوه روى هشام بن سالم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام (3).
والظاهر أن معنى قوله عليه السلام: " ويجعلها الفريضة " أنه يجعلها الصلاة التي صلاها أو لا، لا غيرها من الصلاة.
وقال الشيخ في التهذيب: إن المعنى في هذا الحديث أن من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة، ثم يصلي في جماعة، وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض، لأن من صلى الفريضة بنية الفرض لا يمكن أن يجعلها غير فرض (4). وهو تأويل بعيد، وما ذكرناه أقرب.
وهنا مباحث:
الأول: يستفاد من قول المصنف رحمه الله: ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته، أن من صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى لا تشرع له الإعادة. وهو كذلك، للأصل، وإدراك فضيلة الجماعة بالأولى.
وحكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع، لعموم الأدلة (5). وهو غير واضح، لأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده، وما