____________________
وتضمنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصلاة على محمد وآله، قال: " ثم تقول: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك، ثم تقول: اللهم افتح له فتحا يسيرا، وانصره نصرا عزيزا - قال -: ويكون آخر كلامه أن يقول: * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) * (1) ثم يقول: اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ثم ينزل " (2).
والظاهر أن هذه الرواية متضمنة لكثير من المستحبات، إلا أن العمل بمضمونها أولى، لاعتبار سندها.
ومن هنا يظهر أن القول بوجوب قراءة السورة في الأولى محتمل، لدلالة ظاهر الروايتين عليه.
أما وجوب السورة في الثانية فلا وجه له، لانتفاء ما يدل عليه رأسا، بل مقتضى رواية سماعة عدم توظيف القراءة في الثانية مطلقا، ومقتضى رواية ابن مسلم أن يكون آخر كلامه: * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) * الآية.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة:
الحمد لله، وفي تعينه نظر، لصدق مسمى الخطبة مع الإتيان بالتحميد كيف اتفق.
الثاني: الأقرب أنه لا ينحصر الوعظ في لفظ، بل يجزي كل ما اشتمل على الوصية بتقوى الله، والحث على الطاعات والتحذير على المعاصي والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك.
والظاهر أن هذه الرواية متضمنة لكثير من المستحبات، إلا أن العمل بمضمونها أولى، لاعتبار سندها.
ومن هنا يظهر أن القول بوجوب قراءة السورة في الأولى محتمل، لدلالة ظاهر الروايتين عليه.
أما وجوب السورة في الثانية فلا وجه له، لانتفاء ما يدل عليه رأسا، بل مقتضى رواية سماعة عدم توظيف القراءة في الثانية مطلقا، ومقتضى رواية ابن مسلم أن يكون آخر كلامه: * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) * الآية.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة:
الحمد لله، وفي تعينه نظر، لصدق مسمى الخطبة مع الإتيان بالتحميد كيف اتفق.
الثاني: الأقرب أنه لا ينحصر الوعظ في لفظ، بل يجزي كل ما اشتمل على الوصية بتقوى الله، والحث على الطاعات والتحذير على المعاصي والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك.