____________________
السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (1).
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (2).
وحكى الشهيد في الدروس، عن الصدوق - رحمه الله - أنه أوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا (3). وهو بعيد جدا، وأول كلامه بالشك قبل الركوع.
واعلم أن الشك بين الأربع والخمس إما أن يقع بعد السجدتين، أو بينهما، أو قبلهما بعد الركوع، أو قبله، فالصور أربع:
الأولى: أن يقع الشك بعد السجدتين، وقد تقدم حكمها.
الثانية: أن يقع بين السجدتين، وحكمها كالأولى، واحتمال في الذكرى البطلان في هذه الصورة، لعدم الإكمال وتجويز الزيادة (4). وهو ضعيف.
الثالثة: أن يقع الشك بين الركوع والسجود. وقد قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان، لتردده بين محذورين: الإكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقيصة (5).
وحكى الشهيد في الذكرى، عن المصنف في الفتاوى أنه قطع بالصحة، لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة، إذ الأصل عدم الزيادة، ولأن
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (2).
وحكى الشهيد في الدروس، عن الصدوق - رحمه الله - أنه أوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا (3). وهو بعيد جدا، وأول كلامه بالشك قبل الركوع.
واعلم أن الشك بين الأربع والخمس إما أن يقع بعد السجدتين، أو بينهما، أو قبلهما بعد الركوع، أو قبله، فالصور أربع:
الأولى: أن يقع الشك بعد السجدتين، وقد تقدم حكمها.
الثانية: أن يقع بين السجدتين، وحكمها كالأولى، واحتمال في الذكرى البطلان في هذه الصورة، لعدم الإكمال وتجويز الزيادة (4). وهو ضعيف.
الثالثة: أن يقع الشك بين الركوع والسجود. وقد قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان، لتردده بين محذورين: الإكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقيصة (5).
وحكى الشهيد في الذكرى، عن المصنف في الفتاوى أنه قطع بالصحة، لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة، إذ الأصل عدم الزيادة، ولأن