____________________
(وهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه مع الكثرة) (1).
ولو أتى بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته، لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا. ولو تعلقت الكثرة بفعل بعينه بنى على فعله، ولو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا لصدق الكثرة كما نبه عليه في الذكرى (2).
ولو كثر السهو (عن ركن فلا بد من الإعادة وكذا) (3) عن واجب يستدرك إما في محله أو في غير محله، (لتوقف الامتثال عليه) (4).
وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدات السهو؟ قيل: نعم، وهي خيرة الذكرى (5)، دفعا للحرج.
وقيل: لا (6)، وهو الأظهر، لأن أقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة وجوب المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك، فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض.
قوله: (ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، وقيل: أن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو مرة في ثلاث فرائض).
اختلف الأصحاب فيما تتحقق به الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى
ولو أتى بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته، لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا. ولو تعلقت الكثرة بفعل بعينه بنى على فعله، ولو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا لصدق الكثرة كما نبه عليه في الذكرى (2).
ولو كثر السهو (عن ركن فلا بد من الإعادة وكذا) (3) عن واجب يستدرك إما في محله أو في غير محله، (لتوقف الامتثال عليه) (4).
وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدات السهو؟ قيل: نعم، وهي خيرة الذكرى (5)، دفعا للحرج.
وقيل: لا (6)، وهو الأظهر، لأن أقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة وجوب المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك، فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض.
قوله: (ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، وقيل: أن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو مرة في ثلاث فرائض).
اختلف الأصحاب فيما تتحقق به الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى