____________________
كلام (1)، ولا ريب أن العمل بمقتضى الرواية طريق الاحتياط.
قوله: (ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب، ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه).
المراد أن المأموم يجب عليه سجدتا السهو مع الإمام إذا اشتركا في السهو المقتضي لذلك، ولو انفرد أحدهما بالسبب تعلق الوجوب به خاصة.
أما وجوب السجود عليهما مع عروض السهو لهما فظاهر، لاشتراكهما في الموجب. وأما وجوب السجود على المنفرد منهما بالسهو خاصة، فلأصالة عدم تعلق الوجوب بمن لم يعرض له السبب. وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: إنه لا سجود على المأموم مطلقا وإن عرض له السبب. ذهب إليه الشيخ في الخلاف (2)، وادعى عليه إجماع الفرقة، واستدل عليه بما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه " (3) وضعفها يمنع من العمل بها.
والثاني: إنه متى عرض للإمام السبب وجب على المأموم متابعته في ذلك، اختاره الشيخ في المبسوط (4)، واستدل له في المختلف بأن الإمام متبوع فيجب على المأموم اتباعه (5)، لقوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما
قوله: (ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب، ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه).
المراد أن المأموم يجب عليه سجدتا السهو مع الإمام إذا اشتركا في السهو المقتضي لذلك، ولو انفرد أحدهما بالسبب تعلق الوجوب به خاصة.
أما وجوب السجود عليهما مع عروض السهو لهما فظاهر، لاشتراكهما في الموجب. وأما وجوب السجود على المنفرد منهما بالسهو خاصة، فلأصالة عدم تعلق الوجوب بمن لم يعرض له السبب. وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: إنه لا سجود على المأموم مطلقا وإن عرض له السبب. ذهب إليه الشيخ في الخلاف (2)، وادعى عليه إجماع الفرقة، واستدل عليه بما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه " (3) وضعفها يمنع من العمل بها.
والثاني: إنه متى عرض للإمام السبب وجب على المأموم متابعته في ذلك، اختاره الشيخ في المبسوط (4)، واستدل له في المختلف بأن الإمام متبوع فيجب على المأموم اتباعه (5)، لقوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما