____________________
واستدل عليه بما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن الاحتياط معرض لأن يكون تماما للصلاة، وكما يبطل الحدث المتخلل بين الركعات المتيقنة فكذا ما هو بمنزلتها.
وبرواية ابن أبي يعفور المتضمنة لحكم الشك بين الاثنتين والأربع، حيث قال في آخرها: " وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (1).
وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: " إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم واركع ركعتين " (2) والفاء للتعقيب، وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث.
وفي الكل نظر: أما الأول، فلأن شرعية الاحتياط ليكون استدراكا للفائت لا يقتضي صيرورته جزءا من الصلاة مع انفصاله عنها بالتسليم والنية وتكبيرة الإحرام.
وأما الرواية الأولى فبالطعن في السند باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس، وبأنها لا تدل على المطلوب صريحا، لاحتمال أن يكون المراد بالكلام الموجب للسجود ما يقع منه في أثناء الصلاة، لا ما يقع بينهما. ثم لو كانت صريحة في تلك لم يلزم منه بطلان الصلاة بذلك، وإنما اللازم منه التحريم.
وأما الرواية الثانية، فبأنها - بعد تسليم السند ودلالة هذه الفاء على الفورية - إنما تدل على وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وقال في الذكرى: إنه لا خلاف فيه (3). ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بتخلل الحدث الذي هو المدعى.
وبرواية ابن أبي يعفور المتضمنة لحكم الشك بين الاثنتين والأربع، حيث قال في آخرها: " وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (1).
وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: " إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم واركع ركعتين " (2) والفاء للتعقيب، وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث.
وفي الكل نظر: أما الأول، فلأن شرعية الاحتياط ليكون استدراكا للفائت لا يقتضي صيرورته جزءا من الصلاة مع انفصاله عنها بالتسليم والنية وتكبيرة الإحرام.
وأما الرواية الأولى فبالطعن في السند باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس، وبأنها لا تدل على المطلوب صريحا، لاحتمال أن يكون المراد بالكلام الموجب للسجود ما يقع منه في أثناء الصلاة، لا ما يقع بينهما. ثم لو كانت صريحة في تلك لم يلزم منه بطلان الصلاة بذلك، وإنما اللازم منه التحريم.
وأما الرواية الثانية، فبأنها - بعد تسليم السند ودلالة هذه الفاء على الفورية - إنما تدل على وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وقال في الذكرى: إنه لا خلاف فيه (3). ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بتخلل الحدث الذي هو المدعى.