____________________
أفاق فيها " (1).
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: " يقضي ما فاته، يؤذن في الأول، ويقيم في البقية " (2) وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع (3). وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام (4). وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم (5).
والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار (6)، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (7)، توفيقا بين الأدلة.
قوله: (والحيض. والنفاس. والكفر الأصلي).
أما سقوط القضاء عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى (8).
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: " يقضي ما فاته، يؤذن في الأول، ويقيم في البقية " (2) وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع (3). وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام (4). وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم (5).
والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار (6)، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (7)، توفيقا بين الأدلة.
قوله: (والحيض. والنفاس. والكفر الأصلي).
أما سقوط القضاء عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى (8).