____________________
الشك، فقال الشيخ في المبسوط: قيل: حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية (1). وبه قال ابن حمزة (2).
وقال ابن إدريس: حده يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة (3).
وأنكر المصنف في المعتبر هذا القول، وقال: إنه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه، فإنا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع، والدعوى من غير دلالة تحكم (4).
والأصح ما اختاره المصنف من الرجوع في ذلك إلى العادة، لأنها المحكمة فيما لم يرد فيه تقدير من الشارع.
لا يقال: قد روى ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " وإذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " (5) وليس المراد ب " كل " الدوام قطعا، وإلا لم يتحقق الحكم بالكثرة، لأن الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز " كل " إلى انقضاء تكليف المصلي، بل المراد أنه لا يسلم للمصلي ثلاث بغير سهو، فيكون ذلك تقديرا شرعيا للكثرة، فلا يتجه الرجوع فيها إلى العادة.
لأنا نقول: أقصى ما تدل عليه الرواية تحقق الكثرة بذلك، وهو مطابق للعرف، لا حصر الكثرة في هذا المعنى.
قال في الذكرى: ويظهر من قوله عليه السلام في حسنة حفص بن
وقال ابن إدريس: حده يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة (3).
وأنكر المصنف في المعتبر هذا القول، وقال: إنه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه، فإنا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع، والدعوى من غير دلالة تحكم (4).
والأصح ما اختاره المصنف من الرجوع في ذلك إلى العادة، لأنها المحكمة فيما لم يرد فيه تقدير من الشارع.
لا يقال: قد روى ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " وإذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " (5) وليس المراد ب " كل " الدوام قطعا، وإلا لم يتحقق الحكم بالكثرة، لأن الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز " كل " إلى انقضاء تكليف المصلي، بل المراد أنه لا يسلم للمصلي ثلاث بغير سهو، فيكون ذلك تقديرا شرعيا للكثرة، فلا يتجه الرجوع فيها إلى العادة.
لأنا نقول: أقصى ما تدل عليه الرواية تحقق الكثرة بذلك، وهو مطابق للعرف، لا حصر الكثرة في هذا المعنى.
قال في الذكرى: ويظهر من قوله عليه السلام في حسنة حفص بن