____________________
تجويز الزيادة لو منع لأثر في جميع صوره (1). وهو قوي متين، ومتى قلنا بالصحة وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق.
الرابعة: أن يقع الشك قبل الركوع، سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها. ويجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا، لأنه شك بين الثلاث والأربع.
قوله: (وقيل، في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا).
هذا القول حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا (2). قال في الدروس: ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه (3).
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (4). لكن الرواية ضعيفة السند بالإرسال وجهالة الراوي.
واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (5).
قيل: وإذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فوجوبه لتيقنهما أولى (6).
الرابعة: أن يقع الشك قبل الركوع، سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها. ويجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا، لأنه شك بين الثلاث والأربع.
قوله: (وقيل، في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا).
هذا القول حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا (2). قال في الدروس: ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه (3).
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (4). لكن الرواية ضعيفة السند بالإرسال وجهالة الراوي.
واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (5).
قيل: وإذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فوجوبه لتيقنهما أولى (6).