____________________
المنفي الإثم أو الإعادة جمعا بين الأدلة.
وثانيها: التسليم في غير موضعه نسيانا، وقد نقل العلامة في المنتهى الاتفاق على كونه موجبا للسجود أيضا (1) واستدل عليه بصحيحة سعيد الأعرج الواردة في حكاية تسليم النبي صلى الله عليه وآله على الركعتين في الرباعية وتكلمه مع ذي الشمالين في ذلك، حيث قال في آخرها: " وسجد سجدتين لمكان الكلام " (2) وفي الدلالة نظر، إذ من المحتمل أن يكون الموجب للسجود التكلم الواقع بعد التسليم لا نفس التسليم، كما هو مذهب الكليني رضي الله عنه (3).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل الركعتين، قال: " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (4) لأنا نجيب عنه بالحمل على نفي الإثم أو الإعادة كما تقدم.
ولولا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى على الاستحباب.
وثالثها: الشك بين الأربع والخمس. والأصح أنه موجب للسجود، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي
وثانيها: التسليم في غير موضعه نسيانا، وقد نقل العلامة في المنتهى الاتفاق على كونه موجبا للسجود أيضا (1) واستدل عليه بصحيحة سعيد الأعرج الواردة في حكاية تسليم النبي صلى الله عليه وآله على الركعتين في الرباعية وتكلمه مع ذي الشمالين في ذلك، حيث قال في آخرها: " وسجد سجدتين لمكان الكلام " (2) وفي الدلالة نظر، إذ من المحتمل أن يكون الموجب للسجود التكلم الواقع بعد التسليم لا نفس التسليم، كما هو مذهب الكليني رضي الله عنه (3).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل الركعتين، قال: " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (4) لأنا نجيب عنه بالحمل على نفي الإثم أو الإعادة كما تقدم.
ولولا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى على الاستحباب.
وثالثها: الشك بين الأربع والخمس. والأصح أنه موجب للسجود، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي