____________________
الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من تعين قراءة الفاتحة، لما ذكره المصنف من أنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها - كما ورد في الخبر - (1) وللأمر بقراءتها في عدة أخبار صحيحة (2)، فلا يحصل الامتثال إلا بها. وكذا يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الواجبات والشرائط.
والقول بالتخيير في الاحتياط بين قراءة الفاتحة والتسبيح لابن إدريس (3)، واستدل بما أشار إليه المصنف من أن الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين، فيثبت فيه التخيير، كما يثبت في مبدله.
والجواب بالمنع من ذلك، والسند: ما تلوناه من الأخبار المتضمنة للأمر بقراءة الفاتحة.
قوله: (الثالثة، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل:
تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك، وقيل: لا تبطل، لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم).
القول بأن ذلك يبطل الصلاة ويسقط الاحتياط منقول عن المفيد رحمه الله (4)، واختاره العلامة في المختلف (5).
والقول بالتخيير في الاحتياط بين قراءة الفاتحة والتسبيح لابن إدريس (3)، واستدل بما أشار إليه المصنف من أن الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين، فيثبت فيه التخيير، كما يثبت في مبدله.
والجواب بالمنع من ذلك، والسند: ما تلوناه من الأخبار المتضمنة للأمر بقراءة الفاتحة.
قوله: (الثالثة، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل:
تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك، وقيل: لا تبطل، لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم).
القول بأن ذلك يبطل الصلاة ويسقط الاحتياط منقول عن المفيد رحمه الله (4)، واختاره العلامة في المختلف (5).