____________________
قال في المنتهى: ومعنى قول الفقهاء لا سهو في السهو، أي لا حكم للسهو فالاحتياط الذي يوجبه السهو، كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي، فلو سها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك. وقيل: معناه أن من سها، فلم يدر هل سها أم لا، لا يعتد به ولا يجب عليه شئ، والأول أقرب. هذا كلامه رحمه الله.
والظاهر أن مراده بعدم الالتفات إلى ذلك: البناء على فعل المشكوك فيه كما هو ظاهر المعتبر، فإنه قال: ولا حكم للسهو في السهو، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ولا يتخلص من ورطة السهو، ولأن ذلك حرج فيسقط اعتباره، ولأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته (2).
وذكر المتأخرون أنه يمكن أن يراد بالسهو في كل من الموضعين معناه المتعارف، وهو نسيان بعض الأفعال أو الشك (3)، فيتحصل من ذلك أربع صور:
الأولى: أن يستعمل كل منهما في معناه المتعارف، ومعناه أنه لا سهو فيما أوجبه السهو، وذلك بأن يسهو في سجدتي السهو عما يوجب سجود السهو، أو في السجدة المنسية، فإنه لا يوجب سجود السهو.
الثانية: أن يسهو في شك أي في فعل ما أوجبه الشك، بأن يسهو في صلاة الاحتياط عما يوجب سجود السهو في الفريضة، فإنه لا يوجب سجود السهو فيه أيضا.
الثالثة: أن يشك في سهو أي في وقوع السهو منه، وحكمه أنه لا يلتفت، أو في موجب السهو - بفتح الجيم - كأن يشك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما قبل تجاوز المحل، فإنه يبني على وقوع الفعل المشكوك فيه، إلا أن
والظاهر أن مراده بعدم الالتفات إلى ذلك: البناء على فعل المشكوك فيه كما هو ظاهر المعتبر، فإنه قال: ولا حكم للسهو في السهو، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ولا يتخلص من ورطة السهو، ولأن ذلك حرج فيسقط اعتباره، ولأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته (2).
وذكر المتأخرون أنه يمكن أن يراد بالسهو في كل من الموضعين معناه المتعارف، وهو نسيان بعض الأفعال أو الشك (3)، فيتحصل من ذلك أربع صور:
الأولى: أن يستعمل كل منهما في معناه المتعارف، ومعناه أنه لا سهو فيما أوجبه السهو، وذلك بأن يسهو في سجدتي السهو عما يوجب سجود السهو، أو في السجدة المنسية، فإنه لا يوجب سجود السهو.
الثانية: أن يسهو في شك أي في فعل ما أوجبه الشك، بأن يسهو في صلاة الاحتياط عما يوجب سجود السهو في الفريضة، فإنه لا يوجب سجود السهو فيه أيضا.
الثالثة: أن يشك في سهو أي في وقوع السهو منه، وحكمه أنه لا يلتفت، أو في موجب السهو - بفتح الجيم - كأن يشك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما قبل تجاوز المحل، فإنه يبني على وقوع الفعل المشكوك فيه، إلا أن