____________________
فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة، يقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام " (1).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: " لا " (2).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المأموم بين الذكر والأنثى، ولا بين العدل والفاسق، ولا بين المتحد والمتعدد. ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا، إلا أن يفيد قوله الظن فيرجع إليه لذلك.
وكما يرجع الشاك من الإمام أو المأموم إلى المتيقن، كذا يرجع الظان إلى المتيقن والشاك إلى الظان. ولو اشتركا في الشك واتحد لزمهما حكمه. وإن اختلف فإن جمعتهما رابطة رجعا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى الثلاث، لتيقن الأول عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها.
وإن لم تجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس.
واعلم أن مقتضى قول المصنف: ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، أنه يعتبر حفظ الجميع، فلو اختلفوا لم يجز التعويل على أحدهم بل يرجع إلى أحكام الشك. وهو غير بعيد، لعدم الوثوق بخبرهم مع الاختلاف. ولو حصل الظن بقول أحدهم خاصة اتجه اعتباره لذلك في موضع
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: " لا " (2).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المأموم بين الذكر والأنثى، ولا بين العدل والفاسق، ولا بين المتحد والمتعدد. ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا، إلا أن يفيد قوله الظن فيرجع إليه لذلك.
وكما يرجع الشاك من الإمام أو المأموم إلى المتيقن، كذا يرجع الظان إلى المتيقن والشاك إلى الظان. ولو اشتركا في الشك واتحد لزمهما حكمه. وإن اختلف فإن جمعتهما رابطة رجعا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى الثلاث، لتيقن الأول عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها.
وإن لم تجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس.
واعلم أن مقتضى قول المصنف: ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، أنه يعتبر حفظ الجميع، فلو اختلفوا لم يجز التعويل على أحدهم بل يرجع إلى أحكام الشك. وهو غير بعيد، لعدم الوثوق بخبرهم مع الاختلاف. ولو حصل الظن بقول أحدهم خاصة اتجه اعتباره لذلك في موضع