____________________
أصل؟ قال: " نعم " (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة قال: " يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها " (1).
وقال علي بن بابويه في رسالته: إذا شككت بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها. وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو. وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه (3). قال في الذكرى:
ولم نقف على مأخذه. (4) والمسألة قوية الإشكال، ولا ريب أن الإتمام والاحتياط مع الإعادة إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة طريق الاحتياط.
واعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين، محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأولتين، ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع، لصدق مسمى الركعة (5). وهو غير واضح.
قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم أستبعد صحته، لحصول مسمى الركعة (6). وهو غير بعيد.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة قال: " يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها " (1).
وقال علي بن بابويه في رسالته: إذا شككت بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها. وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو. وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه (3). قال في الذكرى:
ولم نقف على مأخذه. (4) والمسألة قوية الإشكال، ولا ريب أن الإتمام والاحتياط مع الإعادة إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة طريق الاحتياط.
واعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين، محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأولتين، ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع، لصدق مسمى الركعة (5). وهو غير واضح.
قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم أستبعد صحته، لحصول مسمى الركعة (6). وهو غير بعيد.