السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو من الشيطان) (1) ولا تقدير للكثرة شرعا "، فيرجع إلى ما يسمى في العادة كثرة، وذلك يجده الإنسان منه نفسه.
وقال بعض المتأخرين: هو الذي يكثر ويتواتر، وحده أن يسهو في شئ واحد، أو فريضة واحدة (ثلاث مرات) أو يسهو في أكثر الصلوات الخمس، أعني ثلاث صلوات، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، ولا يلتفت إلى سهو في الفريضة الرابعة، ويجب أن نطالب هذا القائل بمأخذ دعواه، فإنا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع والدعوى من غير دلالة تحكم.
مسألة: ولا حكم للسهو في السهو، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا "، فلا يتخلص من ورطة السهو، ولأن ذلك حرج فيسقط اعتباره، ولأنه شرع لإزالة حكم السهو، فلا يكون سببا " لزيادته، ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة) (2) وحفص هذا وإن كان ضعيفا "، لكن قبول الأصحاب يجبر ضعفه.
مسألة: قال في الخلاف: ولا سهو على المأموم بل وجود سهوه كعدمه، وقال علم الهدى (ره): ليس على المأموم إذا سهى سجدة السهو، وهو قول جميع الفقهاء وقال مكحول: إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو، ولا اعتبار بخلاف مكحول لانقراضه.
لنا: ما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو فإن سهى المأموم فليس عليه سهو والإمام كافيه) (3).
ومن طريق الأصحاب ما روي عن الرضا عليه السلام قال: (الإمام يحمل أوهام من