____________________
هذا قول أكثر الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: " يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت الركعات نافلة، وإلا تمت الأربع " (1).
وقال ابن بابويه، وابن الجنيد: من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (2). قال في الذكرى: وهو قوي من حيث الاعتبار، لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل والأخبار يدفعه (3).
وكأنه أشار بالنقل إلى مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، وهي قاصرة بالإرسال، مع أن ابن بابويه - رحمه الله - روى في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: " يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (4).
وهذه الرواية صريحة فيما ذكره ابن بابويه وابن الجنيد. وطريق الصدوق إلى عبد الرحمن صحيح، إلا أن ما تضمنته الرواية من سؤال الكاظم عليه السلام لأبيه على هذا الوجه غير معهود (والمسألة محل إشكال) (5).
وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام، كما تضمنته الرواية.
وقيل: إنه غير متعين (6)، وهو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله، لعطفه الركعتين
وقال ابن بابويه، وابن الجنيد: من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (2). قال في الذكرى: وهو قوي من حيث الاعتبار، لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل والأخبار يدفعه (3).
وكأنه أشار بالنقل إلى مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، وهي قاصرة بالإرسال، مع أن ابن بابويه - رحمه الله - روى في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: " يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (4).
وهذه الرواية صريحة فيما ذكره ابن بابويه وابن الجنيد. وطريق الصدوق إلى عبد الرحمن صحيح، إلا أن ما تضمنته الرواية من سؤال الكاظم عليه السلام لأبيه على هذا الوجه غير معهود (والمسألة محل إشكال) (5).
وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام، كما تضمنته الرواية.
وقيل: إنه غير متعين (6)، وهو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله، لعطفه الركعتين