____________________
الأولى: أن يذكر النقص بعد التسليم وقبل الإتيان بغيره من المنافيات، فيجب إتمام الصلاة ولو كانت ثنائية دون الإعادة، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النضري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، قال: " ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم؟! (1) والظاهر عدم تحقق الخلاف في هذه الصورة مطلقا.
الثانية: أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ في النهاية: يجب عليه الإعادة (2)، وتبعه ابن أبي عقيل (3) وأبو الصلاح الحلبي (4)، وقوى في المبسوط عدم الإعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية (5). والأصح أنه لا يعيد مطلقا.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: " يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه " (6).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه
الثانية: أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ في النهاية: يجب عليه الإعادة (2)، وتبعه ابن أبي عقيل (3) وأبو الصلاح الحلبي (4)، وقوى في المبسوط عدم الإعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية (5). والأصح أنه لا يعيد مطلقا.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: " يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه " (6).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه