____________________
قوله: (وينزع نعليه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف " (1). وحكم المصنف في المعتبر باستحباب الحفاء لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء (2)، ولقول النبي صلى الله عليه وآله:
" من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " (3) ولا بأس به.
قوله: (ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا، وفي البواقي على الأظهر).
أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى، واختلفوا في البواقي. فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط (4)، والمفيد (5)، والمرتضى (6)، وابن إدريس (7) إلى أنه غير مستحب، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: " إنه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة واحدة " يعني في التكبير (8).
وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف " (1). وحكم المصنف في المعتبر باستحباب الحفاء لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء (2)، ولقول النبي صلى الله عليه وآله:
" من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " (3) ولا بأس به.
قوله: (ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا، وفي البواقي على الأظهر).
أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى، واختلفوا في البواقي. فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط (4)، والمفيد (5)، والمرتضى (6)، وابن إدريس (7) إلى أنه غير مستحب، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: " إنه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة واحدة " يعني في التكبير (8).
وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير