مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٧٨
وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا. وفي البواقي على الأظهر.
____________________
قوله: (وينزع نعليه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف " (1). وحكم المصنف في المعتبر باستحباب الحفاء لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء (2)، ولقول النبي صلى الله عليه وآله:
" من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " (3) ولا بأس به.
قوله: (ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا، وفي البواقي على الأظهر).
أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى، واختلفوا في البواقي. فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط (4)، والمفيد (5)، والمرتضى (6)، وابن إدريس (7) إلى أنه غير مستحب، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: " إنه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة واحدة " يعني في التكبير (8).
وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير

(١) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٩١، الوسائل ٢: ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.
(٢) المعتبر ٢: ٣٥٥.
(٣) مسند أحمد ٣: ٣٦٧، سنن الدارمي ٢: ٢٠٢، صحيح البخاري ٢: ٩، سنن النسائي ٦: ١٤.
(٤) النهاية: ١٤٥، والمبسوط ١: ١٨٥.
(٥) المقنعة: ٣٧.
(٦) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ٢٠٤.
(٧) السرائر: ٨٠.
(٨) التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٣، الاستبصار ١: ٤٧٩ / 1854، الوسائل 2: 786 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 4.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست