____________________
وقيل بالثاني، وبه قطع المصنف في هذا الكتاب صريحا وفي النافع ظاهرا (1)، وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك (2).
الثاني: إنه على القول بوجوب الدعاء فهل يجب فيه لفظ على التعيين أم لا؟ الأصح عدم الوجوب، وهو خيرة الأكثر، للأصل، واختلاف الروايات في كيفية الدعاء كما ستقف عليه، وما رواه الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في الصلاة (على الميت قراءة ولا) (3) دعاء موقت، تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعا له: المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله " (4).
وأوجب العلامة في جملة من كتبه (5)، وأكثر المتأخرين الشهادتين عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، والدعاء للميت عقيب الرابعة، تعويلا على رواية محمد بن مهاجر (6)، عن أمه أم سلمة التي أوردها المصنف رحمه الله، وهي مع ضعف سندها بجهالة أم سلمة الراوية للحديث لا تدل على الوجوب صريحا، مع أنها معارضة بقوله عليه السلام في حسنة الفضلاء المتقدمة: " ليس في الصلاة دعاء موقت " وبما سنورده من الأخبار المعتبرة الدالة على عدم تعين ذلك.
الثالث: ذكر المصنف - رحمه الله - أن أفضل ما يقال في صلاة الجنازة ما
الثاني: إنه على القول بوجوب الدعاء فهل يجب فيه لفظ على التعيين أم لا؟ الأصح عدم الوجوب، وهو خيرة الأكثر، للأصل، واختلاف الروايات في كيفية الدعاء كما ستقف عليه، وما رواه الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في الصلاة (على الميت قراءة ولا) (3) دعاء موقت، تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعا له: المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله " (4).
وأوجب العلامة في جملة من كتبه (5)، وأكثر المتأخرين الشهادتين عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، والدعاء للميت عقيب الرابعة، تعويلا على رواية محمد بن مهاجر (6)، عن أمه أم سلمة التي أوردها المصنف رحمه الله، وهي مع ضعف سندها بجهالة أم سلمة الراوية للحديث لا تدل على الوجوب صريحا، مع أنها معارضة بقوله عليه السلام في حسنة الفضلاء المتقدمة: " ليس في الصلاة دعاء موقت " وبما سنورده من الأخبار المعتبرة الدالة على عدم تعين ذلك.
الثالث: ذكر المصنف - رحمه الله - أن أفضل ما يقال في صلاة الجنازة ما