فإن لم يكن عليه نعل، أو كان عليه خف، فلا بأس أن يصلي كذلك.
ثم يرفع الإمام يده بالتكبير، ويكبر خمس تكبيرات، يرفع يده في أول تكبيرة منها حسب، ولا يرفع فيما عداها.
هذا هو الأفضل. فإن رفع يده في التكبيرات كلها، لم يكن به بأس. وإذا كبر الأولة، فليشهد: أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر الثالثة ويدعوا للمؤمنين، ثم يكبر الرابعة ويدعوا للميت إن كان مؤمنا فإن لم يكن كذلك، وكان ناصبا معلنا بذلك، لعنه في صلاته، وتبرأ منه. وإن كان مستضعفا فليقل: " ربنا اغفر للذين تابوا " إلى آخر الآية. وإن كان ممن لا عرف مذهبه، فليدع الله أن يحشره مع من كان يتولاه. وإن كان طفلا فليسأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا. فإذا فرغ من ذلك، كبر الخامسة.
ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة، فيراها على أيدي الرجال، ومن فاته شئ من التكبيرات، فليتمه عند فراغ الإمام من الصلاة متتابعة. فإن رفعت الجنازة، كبر عليها، وإن كانت مرفوعة. وإن كانت قد بلغت إلى القبر، كبر على القبر ما بقي له، وقد أجزأه. ومن كبر تكبيرة قبل