____________________
قوله: (ولو كان طفلا جعل وراء المرأة).
المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر، واستدل على استحباب جعله وراء المرأة بأن الصلاة لا تجب عليه وتجب على المرأة، ومراعاة الواجب أولى، فتكون مرتبة أقرب إلى الإمام (1).
وقال ابنا بابويه: يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة (2). وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه، لما رواه الشيخ عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دونهن، والرجال دون ذلك " (3). قال: وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض (4). ولا بأس به.
واستشكل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه، وصرح العلامة في التذكرة بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه، ثم قال: ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن (5). وهو مشكل، لأن الفعل الواحد الشخصي لا يتصف بوصفين متنافيين.
وقال في الذكرى: إنه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب، لزيادة الندب تأكيدا (6). وهو مشكل أيضا، لأن الوجوب مضاد للندب فلا يكون مؤكدا له.
والحق أنه إن لم يثبت الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا بنص أو إجماع وجب نفيه، لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل، وإن ثبت
المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر، واستدل على استحباب جعله وراء المرأة بأن الصلاة لا تجب عليه وتجب على المرأة، ومراعاة الواجب أولى، فتكون مرتبة أقرب إلى الإمام (1).
وقال ابنا بابويه: يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة (2). وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه، لما رواه الشيخ عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دونهن، والرجال دون ذلك " (3). قال: وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض (4). ولا بأس به.
واستشكل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه، وصرح العلامة في التذكرة بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه، ثم قال: ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن (5). وهو مشكل، لأن الفعل الواحد الشخصي لا يتصف بوصفين متنافيين.
وقال في الذكرى: إنه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب، لزيادة الندب تأكيدا (6). وهو مشكل أيضا، لأن الوجوب مضاد للندب فلا يكون مؤكدا له.
والحق أنه إن لم يثبت الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا بنص أو إجماع وجب نفيه، لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل، وإن ثبت