____________________
على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف " (1).
وقال الشيخ في كتابي الأخبار: يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة، واستدل بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة (2).
وعن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام، قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟
فقال: " ارفع يديك في كل تكبيرة " (3).
وأجاب عن الروايتين الأولتين بالحمل على التقية، أو على أن الغرض منها بيان الجواز ورفع الوجوب. وهو حسن.
وقال المصنف في المعتبر بعد أن أورد الأخبار من الطرفين: ما دل على الزيادة أولى، لأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبير وهو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية، ولأنه فعل مستحب فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى فلذلك اختلفت الروايات فيه (4).
ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت، ولا يبعد استحبابه، لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء (5) المتناول لذلك ولغيره.
وقال الشيخ في كتابي الأخبار: يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة، واستدل بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة (2).
وعن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام، قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟
فقال: " ارفع يديك في كل تكبيرة " (3).
وأجاب عن الروايتين الأولتين بالحمل على التقية، أو على أن الغرض منها بيان الجواز ورفع الوجوب. وهو حسن.
وقال المصنف في المعتبر بعد أن أورد الأخبار من الطرفين: ما دل على الزيادة أولى، لأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبير وهو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية، ولأنه فعل مستحب فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى فلذلك اختلفت الروايات فيه (4).
ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت، ولا يبعد استحبابه، لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء (5) المتناول لذلك ولغيره.