____________________
قوله: (وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من ورائه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة).
هذا قول العلماء كافة، قاله في المنتهى (1). وقد ورد بترتيبهما على هذا الوجه روايات كثيرة: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ قال:
" يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإمام " (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: " الرجل أمام النساء مما يلي الإمام، يصف بعضهم على أثر بعض " (3).
قال في المنتهى: وهذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف (4). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة " يعني في الصلاة على الميت (5).
ويستفاد من هذه الروايات وما في معناها إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة. وقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (6).
هذا قول العلماء كافة، قاله في المنتهى (1). وقد ورد بترتيبهما على هذا الوجه روايات كثيرة: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ قال:
" يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإمام " (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: " الرجل أمام النساء مما يلي الإمام، يصف بعضهم على أثر بعض " (3).
قال في المنتهى: وهذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف (4). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة " يعني في الصلاة على الميت (5).
ويستفاد من هذه الروايات وما في معناها إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة. وقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (6).