____________________
قوله: (وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة).
إطلاق العبارة يقتضي استحباب ذلك لكل مصل، وبهذا التعميم صرح الشارح (1) وجماعة، وخصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد (2)، والمستند في هذا الحكم ما رواه الشيخ، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال " (3) والرواية مطلقة، ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.
قوله: (وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة).
أي: للصلاة على الجنائز، لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيكون ذلك طريقا إلى تكثير المصلين، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم، وقد روى الصدوق في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى:
وقد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون " (4).
قوله: (ولو صلي في المساجد جاز).
لا ريب في الجواز، وإنما الكلام في الكراهة، فأثبتها الأكثر في جميع المساجد إلا بمكة المشرفة، لما روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال لأبي بكر العلوي: " يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد " (5) ومقتضى الرواية
إطلاق العبارة يقتضي استحباب ذلك لكل مصل، وبهذا التعميم صرح الشارح (1) وجماعة، وخصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد (2)، والمستند في هذا الحكم ما رواه الشيخ، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال " (3) والرواية مطلقة، ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.
قوله: (وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة).
أي: للصلاة على الجنائز، لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيكون ذلك طريقا إلى تكثير المصلين، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم، وقد روى الصدوق في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى:
وقد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون " (4).
قوله: (ولو صلي في المساجد جاز).
لا ريب في الجواز، وإنما الكلام في الكراهة، فأثبتها الأكثر في جميع المساجد إلا بمكة المشرفة، لما روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال لأبي بكر العلوي: " يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد " (5) ومقتضى الرواية