قال مالك، وقال الشافعي: بقاء الوقت شرط فإذا خرج أتمها ظهرا "، وقال أبو حنيفة تبطل. لنا أن الوجوب تحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها.
مسألة: تسقط الجمعة بالفوات وتقضى الوظيفة ظهرا " هنا بحثان:
أحدهما: وظيفة الوقت ما هي عندنا الجمعة وليس له إسقاطها بغيرها، وقال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر وتسقط بالجمعة لقوله عليه السلام (أول وقت الظهر حين تزول الشمس) (1) وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره، وقال محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة وله إسقاطه بالظهر، وللشافعي مثل القولين.
لنا أنه مأمور بالجمعة منهي عن الظهر فلا يكون المنهي عنه فرضا "، وقوله عليه السلام (إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة) (2) وظاهره الوجوب على التعيين.
البحث الثاني: مع الفوات يصلي أربعا ظهرا " بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا "، وإن خرج الوقت صلى أربعا " بنية القضاء عن الظهر لأن مع الفوات تسقط الجمعة ويجب الظهر أداءا لسعة وقت الظهر وإمكان فوات الجمعة مع بقائه فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر لانتقال الوجوب إليه، وقوله في الأصل وتقضي ظهرا " يريد وظيفة الوقت لا الجمعة.
مسألة: ولو لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة، وكذا لو أدرك ركعة وأدرك الإمام راكعا " في الثانية، قاله الشيخ (ره) في الخلاف وعلم الهدى (ره) وبه قال الشافعي وأحمد، وشرط في النهاية والاستبصار إدراك تكبيرة الركوع في الثانية وقال أبو حنيفة: ولو أدرك معه اليسير منها، ولو سجود السهو بعد التسليم لأن سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة.