المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٢
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس قال:
إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي عن عمه عن أبي هريرة قال:
سألته عن صيد الكلب فقال: أدبه وأرسله واذكر اسم الله عليه وكل ما أمسك عليك ما لم يأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الكلب يأكل قال: إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك فلا تأكل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو ميتة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتل، قال سفيان: وأشك في الباز.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في الكلب يأكل من صيده؟ قال: لا تأكل.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أكل فلا تأكل.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله بن المبارك عن ابن عون عن الشعبي قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم يأكل.

(1 / 10) هو ميتة: أي ما لم تدرك ذكاته قبل يموت فهو ميتة حكمها في التحريم حكم الميتة في سواها.
(1 / 11) وبعض الصيادين يستعملون طير الباز أو الصقر لملاحقة الطيور وصيدها والباز والصقر من الطيور الجارحة.
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»
الفهرست