(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال: تلبس ما شاءت إلا البرقع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال: تلبس القفازين والسراويل ولا تبرقع وتلثم، وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلبس المحرمة القفازين والسراويل.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن القفازين فقالا: لا بأس به.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب.