يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.
214 (5) عوالي اللئالي 443 ج 3 - روى أبو أمامة المازني واسمه اياس بن تغلب ان النبي صلى الله عليه وآله قال من اقتطع (1) مال امرء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان سواكا (2).
215 (6) النوادر 170 - يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف على يمين صبر (3) فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة (4) من النار.
216 (7) تهذيب 219 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " قال فكتب اليه بخطه الحكام القضاة قال ثم كتب تحته هو ان يعلم الرجل انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم.
217 (8) دعائم الاسلام 518 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.