النميمة من أبواب العشرة قوله تعالى يا موسى فرق أصحابك عشرة عشرة ثم أقرع بينهم فان السهم تقع على العشرة التي هو (أي النمام) فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه الحديث وفى أحاديث باب (31) ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة من أبواب الوصية وباب (29) ان من أعتق مملوكا ثم مات و اشتبه استخرج بالقرعة من أبواب العتق ما يدل على ذلك.
وفى رواية سليمان (1) من باب (42) ان الجارية إذا وطأها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة من أبواب نكاح العبيد قوله قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للاخرين.
وفى رواية أبى بصير (2) قوله عليه السلام يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال صلى الله عليه وآله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل الا خرج سهم المحق وفى رواية معاوية (3) نحوه إلى قوله خرج سهمه وفى رواية ارشاد (4) فقرع عليه السلام على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمته لو كان عبدا لشريكه وفى رواية المقنع (5) قوله فمن اصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد. وفى رواية الحلبي وابن مسلم (6) قوله عليه السلام إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم الخ.
وفى رواية الحلبي (9) من باب (43) حكم ما لو وطأ البايع