حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فان كانت في يد أحدهما (1) وأقام جميعا البينة؟ قال أقضى بها للحالف الذي في يده.
164 (4) كافى 419 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 234 ج 6 - استبصار 39 ج 3 - أحمد بن محمد عن فقيه 23 ج 3 - ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن (تميم - كا - يب - صا) بن طرفة ان رجلين عرفا (2) بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما.
165 (5) كافى 419 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 234 ج 6 - استبصار 39 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام (3) البينة انه أنتجها فقضى بها للذي (هي - كا - يب) في يده وقال لو لم تكن (4) في يده جعلتها بينهما نصفين.
166 (6) دعائم الاسلام 522 ج 2 - وعن علي عليه السلام انه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما فاما ان كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الاخر كان ذلك لمن حلف منهما وان كان في يدي أحدهما فإنما البينة فيه على المدعى وقد تقدم ذكر هذا ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.