ادعاها وأقام البينة عليها فقيه 38 ج 3 - روى شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في كافى بتقديم وتأخير.
162 (2) تهذيب 237 ج 6 - استبصار 42 ج 3 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني (عن أبيه - صا) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والاخر خمسة فقال لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
كافى 443 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والاخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين. الجعفريات 145 - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا عليه السلام قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين وأقام الاخر خمسة فقضى علي عليه السلام لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم ولصاحب الشاهدين بسهمين.
163 (3) كافى 419 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 233 ج 6 - استبصار 38 ج 3 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام (في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام - كا) فحلف أحدهما وأبى الاخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو (1) لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال أحلفهما فأيهما