ظلمك فلا تظلمه ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ (ها - كا) من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبى الحسن عليه السلام.
151 (6) كافى 418 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه (كا - ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا) عن (محمد - يب) ابن أبي عمير. عن فقيه 113 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو - فقيه) النخعي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال (1) فيجحده (2) قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ (منه - يب - فقيه) بعد اليمين - فقيه) شيئا (وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا - فقيه) وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (1) من باب (15) حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين من أبواب الوصية قوله فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما (أي على الذميين) اليمين فحلفا فخلا عنهما ثم ظهرت تلك الانية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما (إلى أن قال) فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري ان يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري.
وفى أحاديث باب (41) ان من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين من أبواب الايمان