وقال لا قطع على المختلس.
1668 (6) الجعفريات 139 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال أربعة لا قطع عليهم المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة عليه ضرب و حبس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنما هي خيانة.
1669 (7) المقنع 151 - وقال علي عليه السلام لا أقطع (1) في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره وليس على الذي يسلب الثياب قطع.
1670 (8) كافى 226 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 114 ج 10 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
1667 (9) كافى 226 ج 7 - تهذيب 105 و 114 ج 1 - استبصار 241 ج 4 على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها (2) خيانة.
1672 (10) دعائم الاسلام 471 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال لا قطع على مختلس ولا قطع على ضيف يعنى إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده.
1673 (11) علل الشرائع 544 - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبان بن محمد (3) عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ ويخفى.