محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر عن بعض الغلمان فقيه 43 ج 4 - عن أبي الحسن (الرضا - فقيه) عليه السلام أنه قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن (1) يده أظهره (2) الله عز وجل عليه عيون الاخبار 289 ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن عيسى بن عبيد رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام (مثله).
1546 (2) عيون الاخبار 96 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله وعلة قطع اليمين من السارق ولأنه يباشر الأشياء بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نكالا (3) وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه و حرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد وحرمة السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.
1547 (3) أمالي ابن الطوسي 54 ج 2 - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي عن أبيه قال حدثنا جعفر بن علي بن الحسين بن علي عن عبد الله بن المغيرة الكوفي قال حدثنا جدي الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال رسول الله