قال هو والله حلال الدم لولا أن يعم به بريا قلت أي شئ يعم به بريا قال يقتل مؤمن بكافر.
1477 (11) كافى 269 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 86 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد (1) عن عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويتبرأ (2) منه (قال - كا) فقال لي (هو - يب) والله حلال الدم وما ألف (رجل - يب) منهم برجل منكم دعه (لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك - كا).
1478 (12) رجال الكشي 482 - حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله القمي قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني علي بن حديد المدايني قال سمعت من سأل أبا الحسن الأول عليه السلام فقال انى سمعت محمد بن بشير يقول انك لست موسى بن جعفر الذي أنت امامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله تعالى قال فقال لعنه الله ثلاثا أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة فقلت له جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم الساب (3) لرسول الله صلى الله عليه وآله وللامام (4) عليه السلام فقال نعم حل والله دمه وإباحة لك ولمن سمع ذلك منه قلت أوليس هذا (5) بساب لك قال هذا ساب (6) لله وساب لرسول الله وساب لآبائي وساب لي (وسابي - خ) وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول فقلت أرأيت إذا أنا (أتاني - خ) لم أخف ان أغمز (7) بذلك بريئا ثم لم افعل ولم اقتله ما على من الوزر فقال يكون عليك وزره اضعافا