عيسى 153 - أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه 1298 (2) تهذيب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كافى 574 ج 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال (له - يب) مه قفال الرجل (إنه - كا) ينكح أمه أو أخته فقال (نعم - يب) ذلك (1) عندهم نكاح في دينهم.
1299 (3) كافى 240 ج 7 - تهذيب 75 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.
1300 (4) كافى 240 ج 7 - تهذيب 75 ج 10 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا دعائم الاسلام 458 ج 2 عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبعض أصحابه ما فعل غريمك (وذكر نحوه).
1301 (5) عقاب الاعمال 335 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه وتنهش لحمه حيات وعقارب ثم يؤمر به إلى النار.