الولد إلى أبيه صاحبه النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.
1285 (2) تهذيب 58 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم (1) فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام وان أخطأت فان أمير المؤمنين عليه السلام من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعة فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأنه الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة وترجم المرأة ذات الزوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
1286 (3) كافى 203 ج 7 - تهذيب 58 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلى (أن - كا) أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت (به - كا) جارية (فحملت - كا) فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلى كتابا فإذا فيه سئل (2) عنها جعفر بن محمد