وآله أنه قال اللوطي إذا كان (1) محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة.
1265 (28) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في اللواط هو ذنب لم يعص الله به الا أمة (2) من الأمم فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل الله تعالى بهم.
1266 (29) كافى 200 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 52 ج 10 - استبصار 219 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد (3) وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف (ضربة - كا - صا) أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له هو (4) القتل قال هو ذلك (5).
1267 (30) كافى 199 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 51 ج 10 - استبصار 219 ج 4 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوتى (6) أمير المؤمنين عليه السلام برجل (و - يب - صا) قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك (7).
1268 (31) تهذيب 54 ج 10 - استبصار 220 ج 4 - محمد بن علي