عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أولم يحصن.
1259 (22) تهذيب 55 ج 10 - استبصار 220 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافى 198 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - يب) عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا قال (1) إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على المؤتى (2) قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن فقيه 30 ج 4 - روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أتى (وذكر مثله).
1260 (23) فقه الرضا عليه السلام 277 - وفى اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار وهي الايقاب وفى الصغرى مائة جلدة.
وروى ان اللواطة هي التفخيذ وان على فاعله القتل والايقاب الكفر بالله.
1261 (24) وفيه 283 - واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد وأشد ما يكون من الضرب.
1262 (25) قرب الإسناد 104 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في اللوطي ان كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحد.
1263 (26) دعائم الاسلام 455 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره.
1264 (27) دعائم الاسلام 455 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه