1133 (8) كافى 234 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 27 ج 10 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن فقيه 32 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن الحارث بن الأحول (1) عن بريد (العجلي - يب - فقيه) عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن (لها زوج - يب - فقيه).
1134 (9) تهذيب 93 ج 10 - استبصار 238 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبى يقول حد المملوك نصف حد الحر.
1135 (10) تهذيب 27 ج 10 - كافى 235 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو (عن - كا) بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال تجلد خمسين (جلدة - يب) قلت فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمانية مرات قال لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال لان الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر (قال - يب) ثم قال وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مولاه من سهم الرقاب.
فقيه 31 ج 4 - روى إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن الأصبغ قال حدثني محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنى فقال يجلد نصف الحد قلت فإنه عاد قال فيضرب مثل