ذلك قال قلت فإنه عاد قال لا يزاد على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله قال نعم يقتل في الثامنة ان فعل ذلك ثمان مرات قال قلت فما الفرق بينه وبين الحر وانما فعلهما واحد قال إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال ثم قال و على امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
علل الشرائع 546 ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن نباتة قال حدثنا محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
1136 (11) كافى 235 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن حميد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب 28 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمانين مرات فإن زنا ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مولاه (1) من بيت المال.
1137 (12) فقه الرضا عليه السلام 278 - فإذا زنا العبد والجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني (2) مرات ثم يقتلا في الثامنة (3).
1138 (13) المقنع 148 - وإن (4) زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة فان عاد ضرب خمسين إلى أن يزنى ثمان مرات ثم