1128 (3) دعائم الاسلام 457 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال في العبد والأمة إذا زنا أحدهما جلد خمسين جلدة مسلما كان أو مشركا وليس على العبد نفى ولا رجم.
1129 (4) فقه الرضا عليه السلام 278 - فإذا زنا العبد والجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات ثم يقتلا في الثامنة 1130 (5) كافى 238 ج 7 - تهذيب 28 ج 10 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد (والإماء - كا) إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كانا مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
1131 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن عبد الرحمن وسألته عليه السلام إذا زنا المملوك بالمملوكة (1) جلد كل واحد منهما خمسين.
1132 (7) كافى 236 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 37 ج 4 (الحسن - فقيه) بن محبوب عن حماد (بن زياد - فقيه) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (2) سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين (جلدة - فقيه) (إن - كا) أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد قيل له فإن زنا وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو (3) حق الله عز وجل يطرح عنه (من الحد - كا) خمسين (4) جلدة ويضرب خمسين.