السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم (1) فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها الصداق وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
1159 (12) كافى 192 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وتهذيب 20 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدرى كم هي؟ (قال - كا فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.
1160 (13) فقيه 26 ج 4 وروى الحسن بن محبوب عن يزيد (2) الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.