أبى عبد الله عليه السلام في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر وما بقي حد المملوك.
1144 (6) كافى 236 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى تهذيب 28 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ (1) من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا (2) و (جلد - كا) ربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصفا (3) فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفا (3) وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (4) عتقها كافى 236 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن أبيه عن ابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس تهذيب 29 ج 10 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا انه (5) قال يؤخذ السوط من نصف فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.
1145 (7) فقيه 33 ج 4 - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عز وجل قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.