الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.
1031 (8) كافى 190 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.
1032 (9) فقيه 19 ج 3 - روى صفوان بن مهران عن عمرو (1) بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد في السجن حتى يموت.
1033 (10) كافى 190 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.
1034 (11) كافى 190 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.
1035 (12) كافى 190 ج 7 - تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين تضرب (2) هذه الضربة يعنى من أتى ذات محرم قال يضرب (3) عنقه أو قال (تضرب - صا) رقبته.
1036 (13) دعائم الاسلام 456 ج 2 - وعن جعفر (4) بن محمد